عبد الله بن الرحمن الدارمي

1336

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ « 1 » . 2150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ ، بَاعَ خَمْرًا . فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ أَمَا عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا « 2 » . قَالَ سُفْيَانُ : جَمَلُوهَا أَذَابُوهَا . 10 - بَابُ الْعُقُوبَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ 2151 - أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ يَعْنِي فِي الرَّابِعَةِ « 3 » .

--> ( 1 ) رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن ، ولكن الحديث صحيح ، أخرجه مسلم في المساقاة ( 1579 ) باب : تحريم بيع الخمر . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2468 ، 2590 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4942 ، 4944 ) . ( 2 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في البيوع ( 2223 ) باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ، ومسلم في المساقاة ( 1582 ) باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 200 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4938 ، 6253 ) وفي « مسند الحميدي » برقم ( 13 ) . ( 3 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4447 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1517 ) ، ويشهد له حديث معاوية وقد استوفينا -